الحر العاملي

271

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ( 3 ) . [ 17726 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) . [ 17727 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة . 34 - باب استحباب دخول الكعبة [ 17728 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> ( 3 ) الفقيه 2 : 251 / 1206 . 3 - الكافي 4 : 281 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف . ( 1 ) في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 126 / 414 . ( 3 ) الفقيه 2 : 250 / 1205 . 4 - قرب الإسناد : 47 . الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 527 / 2 ، والتهذيب 5 : 275 / 944 .